الحطاب الرعيني
100
مواهب الجليل
المهر من الزوجة برد نكاحها الأربع دينار إن بنى انتهى . زاد في المدونة : فإن أعدمت اتبعت به . ص : ( وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده ) ش : . فرع : قال ابن عرفة : المتيطي : إن أجازه بعد بنائه ففي لزوم استبرائه قول سحنون . ونقل اللبيدي عن إسماعيل مع ابن محرز عن عبد الرحمن انتهى . وانظر هل يأتي مثله في السفيه أو لا ؟ . فرع : فإن استمتع العبد بزوجته بعد علم سيده بنكاحه على وجه كان سيده ، يقدر على منعه من ذلك فلا يكون له الفسخ بعد ذلك لأن سكوته قائم مقام الاذن له ، وكذلك إذا علم السيد بنكاحه ثم رآه يدخل عليها ولا يمنعه فنكاحه جائز . انتهى من ابن فرحون على ابن الحاجب ، وانظر ابن عرفة . وقال الجزيري في وثائقه في عقد فسخ نكاح : وإن علم الأب أو الوصي أو السيد بنكاح من إلى نظرهم وسكتوا عن ذلك مدة مضي النكاح ولم يرد ذلك بخلاف الأمة إن نكحت بغير إذن سيدها فلا يجوز ، وإن أجازه السيد وإن لم يعلم حتى عتق العبد أو باعه فلا رد له ولا للمبتاع رد النكاح وله رد العبد بعيب النكاح ، فإن رده فللبائع الإجازة للنكاح أو الفسخ ، وكذلك إن لم يعلم الأب أو الوصي حتى رشد المحجور فإن النكاح ماض انتهى . وقوله : أو شك بفعل ماض مبني للمجهول كذا في أكثر النسخ وهو معطوف على مفهوم الشرط ، وفي بعض النسخ : أو يشك بفعل مضارع فيكون معطوفا على قوله : ولم يرد الفسخ والله أعلم . ص : ( ولولي سفيه فسخ عقده ولو ماتت ) ش : قال ابن رشد في نوازله في مسائل النكاح : وإذا لم يحضر الوصي العقد وإنما اتصل به بعد أن عقده السفيه بغير أمره فلم يقض فيه برد ولا إجازة حتى مات السفيه ، فهو بمنزلة إذا لم يعلم به حتى مات إلا أن يكون دخل بها بعلمه فيكون ذلك إجازة منه انتهى والله أعلم . فرع : فإن لم يعلم الولي بنكاحه حتى خرج من الولاية فإنه يثبت النكاح وقال بعض القرويين : ينتقل إليه ما كان بيد الوصي من النظر . قاله في التوضيح ، وصحح الأول في الشامل . فرع : قال ابن عبد السلام : والمنصوص أن الفسخ بطلاق انتهى كلامه . تنبيه : لم يتعرض المصنف لما يجب لها وتركه اعتمادا على ما قاله في العبد قبله ونبه على ذلك السيد في تصحيح ابن الحاجب ونصه : وسقط هذا الفرع من مختصر خليل واستغنى عن ذلك بما ذكره في العبد يتزوج بغير إذن سيده ويبني انتهى . وقد صرح صاحب